responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 466

الاب.

هذا إذا كانت البكر أبوها الادنى حيا.

فإن لم يكن أبوها حيا ; لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها، وجرى مجرى غيره.

ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره، ولا تخالفه فيما يراه.

فإن لم تفعل، لم يكن له خيار مع كراهيتها.

وإذا لم يكن لها جد، وكان لها أخ، يستحب لها أن تجعل الامر إلى أخيها الكبير.

وإن كان لها أخوان، فجعلت الامر اليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل ; كان الذي عقد عليها له أخوها الاكبر أولى بها من الآخر.

فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها الصغير ; كان العقد ماضيا، ولم يكن للاخ الكبير امر مع الدخول.

فإن كان الاخ الكبير سبق بالعقد، ودخل بها الذي عقد له الاخ الصغير ; فإنها ترد إلى الاول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها، وعليها العدة.

وإن جاءت بولد، كان لاحقا بأبيه.

ومتى عقد الابوان على ولديهما قبل أن يبلغا، ثم ماتا ; فإنهما يتوارثان: ترث الجارية الصبي، والصبي الجارية.

ومتى عقد عليهما غير أبويهما، ثم مات واحد منهما ; فإن كان الذي مات الجارية، فلا يرث الصبي، سواء كان بلغ او لم يبلغ لان لها الاختيار عند البلوغ ; وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لان له الخيار عند البلوغ.

وإن كان موته بعد بلوغه، ورضاه بالعقد قبل ان تبلغ الجارية ; فإنه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ.

فإذا بلغت عرض عليها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست