responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 464

ويجتنب العقيم منهن، وإن كانت حسناء جميلة المنظر.

ويسحب التزويج بالابكار.

فإن النبي، (صلى الله عليه وآله)، قال: (إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلافا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما).

ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصة.

ويكره التزويج بالاكراد.

ويكره تزويج المجنونة.

ولا بأس بوطئها بملك اليمين، غير أنه لا يطلب ولدها.

ولا بأس أن يتزوج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت.

فإن عقد على امرأة، ثم علم بعد العقد أنها كانت زنت ; كان له أن يرجع على وليها بالمهر ما لم يدخل بها.

فإن دخل بها ; كان لها المهر بما استحله من فرجها، وهو مخير في إمساكها وطلاقها.

باب من يتولى العقد على النساء

يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها.

ومتى عقد عليها ; لم يكن لها خيار، وإن بلغت.

ومتى كانت البكر بالغا ; استحب للاب أن لا يعقد عليها، إلا بعد استيذانها.

ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج.

فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها.

فإن عقد الاب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها ;

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست