responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 462

المرأة إذا أرضعت صبيا بلبن بعل لها، وكان لزوجها عدة أولاد من أمهات شتى، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرضاع، والذين ينتسبون إلى أمه من جهة الولادة دون الرضاع.

وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع.

وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع.

ولا يحرم على الصبي من ينتسب إلى أمه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج.

ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة.

والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة.

وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا ; لم يقبل قولها، وكان الامر على أصل الاباحة.

وإذا أرضعت المرأة صبيين، ولكل واحد من الصبيين إخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ; جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا، وإخوة وأخوات ذاك.

ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما ولا بين أخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه.

وإذا ربت امرأة جديا بلبنها ; فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله، وليس ذلك بمحظور.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست