responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 461

يتزوج بضرة أمه إذا كانت مع غير أبيه.

باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه

الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم.

فإن علم بذلك، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.

فإن لم ينضبط العدد ; اعتبر برضاع يوم وليلة، إذا لم ترضع امرأة أخرى.

فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم، او كان أقل من خمس عشرة رضعة، او مع استيفاء العدد قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى، او كان أقل من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد، او مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى ; فإن ذلك لا يحرم، ولا تأثير له.

وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين.

فإن حصل الرضاع بعد الحولين، سواء كان قبل الفطام او بعده، قليلا كان أو كثيرا ; فإنه لا يحرم.

وكذلك إن در لبن امرأة ليست مرضعة، فأرضعت صبيا او صبية، فإن ذلك لا تأثير له في التحريم.

ومتى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها، فإنه بمنزلة النسب.

ويحرم منه ما يحرم من النسب، إلا أن النسب منه يراعى من جهة الاب خاصة دون الام.

ومعنى ذلك: أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست