responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 460

ويكره العقد على الامة مع وجود الطول.

فأما مع عدمه، فلا بأس بالعقد عليها.

ومتى عقد على الامة مع وجود الطول ; كان العقد ماضيا، غير أنه يكون قد ترك الافضل.

ويكره العقد على القابلة وابنتها.

ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها، وبين امرأة أبيها أو وليدته، إذا لم تكن أمها.

ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته، وقد دخل بها ; إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إياه، وليس ذلك بمحظور.

وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها، لم يكن بذلك بأس.

ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه.

فإن تزوج ودخل بها، ثم مات ; كان العقد ماضيا، وتوارثا.

وإن مات قبل الدخول بها، كان العقد باطلا.

وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة، وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل ; كانت البينة بينة الرجل، ولا يلتفت إلى بينتها، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل، أو يكون مع بينتها قد دخل بها.

فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين، أبطلت بينة الرجل.

وإذا عقد الرجل على امرأة، فجاء آخر، فأدعى أنه زوجته، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يقيم البينة.

ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه، إذا لم تكن أختا له.

وإن تركه، كان أفضل.

ويكره للرجل أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست