responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46

التيمم، الا ان يبلغ ثمنه مقدارا يضر به في الحال.

فان كان معه ماء يسير يحتاج اليه للشرب، وجب عليه التيمم.

وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم.

فاذا وجد الماء وجب عليه الطهارة.

وليس عليه اعادة شئ من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم.

فان كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به.

وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه.

فان خاف البرد العظيم في سفر وحضر، وجب عليه التيمم والصلاة، وليس عليه إعادة شئ مما يصلي بتيممه.

فان كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم، وكان تيممه بدلا من الغسل اما من الاحتلام او مس الاموات او الحائض او المستحاضة او النفساء، وجب عليه التيمم والصلاة.

وليس عليه اعادة شئ من صلاته التي يصليها بذلك التيمم.

فان كان غسله من الجنابة التي تعمدها، وجب عليه الغسل، وان لحقه برد، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة.

فإذا زال الخوف، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة.

وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله، او وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لاحد الاسباب التي ذكرناها، وجب ان ان يتيمم.

فإذا تيمم، كفن وصلي عليه ودفن.

ويجب على من تيممه التيمم.

فإذا زال عنه المانع، وجب عليه الاغتسال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست