responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 457

فإن أرضعت إمرأتان له لهاتين الجاريتين، حرمن عليه كلهن.

ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت او نصرانية او عابدة وثن.

فإن اضطر إلى العقد عليهن ; عقد على اليهودية والنصرانية، وذلك جائز عند الضرورة.

ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الاسلام.

ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية، ويكره له وطؤ المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة، وليس ذلك بمحظور.

وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي، ولم تسلم امرأته: جاز له أن يسمكها بالعقد الاول، ويطأها.

فإن أسلمت المرأة، ولم يسلم الرجل، وكان الرجل على شرائط الذمة ; فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول اليها ليلا، ولا من الخلو بها، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب.

وان لم يكن بشرائط الذمة، انتظر به عدتها: فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها ; وإن أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها.

وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست