responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456

نسوة، وعقد على اثنتين في عقد واحد، أمسك ايتهما شاء، ويخلي سبيل الاخرى.

فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة، ثم دخل بواحدة منهما ; كان عقدها ثابتا، ويخلي سبيل الاخرى.

فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين، ثم دخل بالتي بدأ باسمها، كان عقدها صحيحا.

وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا ; كان النكاح باطلا، وتلزمها العدة لاجل الدخول.

والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء، ثم أسلم ; فليمسك منهن أربعا، وليخل سبيل الاخر.

وإذا طلق الرجل واحدة من الاربع طلاقا يملك فيه الرجعة، فلا يجوز له العقد على الاخرى حتى تخرج تلك من العدة.

وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، جاز له العقد على الاخرى في الحال.

والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين او أربع إماء بالعقد.

ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين.

ولا يعقد على حرتين، ويضيف اليهما العقد على أمة.

وقد بينا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع.

ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته ; حرمتا عليه جميعا.

وإن أرضعت الجارية امرأتان له ; حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا.

وإن عقد على جاريتين رضيعتين، فأرضعتهما امرأة ; حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست