responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 455

أختها حتى تنقضي عدتها.

فإن كانت تطليقة بائنة، جاز له العقد على أختها في الحال.

وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها: أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها.

وإذا ماتت إحدى الاختين، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.

ولا بأس أن يجمع الرجل بين الاختين في الملك، لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد.

فمتى ملك الاختين، فوطئ واحدة منهما ; لم يجز له وطؤ الاخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك.

فإن وطئ الاخرى بعد وطئه للاولى، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ; حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية.

فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى، لم يجز له الرجوع إليها.

وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ; جاز له الرجوع إلى الاولى.

وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ; جاز له الرجوع إلى الاولى على كل حال، إذا أخرج الثانية من ملكه.

ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر او أمتين.

ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين أو حرتين وأمتين بالعقد.

فأما بملك اليمين، فليجمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر.

فان كان الرجل عنده ثلاث

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست