responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 453

وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

فان لم يكن عالما بذلك، فرق بينهما.

فإذا أحلا، وأرادا أن يستأنفا العقد ; فعلا، وليس عليهما شئ.

ومن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الاحوال.

فإن كان الفعل دون الايقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس.

ومن قذف امرأته وهي صماء او خرساء ; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن فجر بعمته او خالته، لم تحل له ابنتاهما أبدا.

وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطئها ; فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن قد دخل بها، سواء كانت عدتها عدة المطلقة او عدة المتوفى عنها زوجها.

وإن لم يكن عالما بذلك، فارقها حتى تخرج من العدة.

فإذا خرجت من العدة ; عقد عليها، إن شاء، ما لم يكن قد دخل بها.

وإن كانت المرأة عالمة بذلك، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر.

ومتى لم يكن عالما بذلك، وكان قد أعطاها المهر ; كان له الرجوع عليها.

ومتى عقد ليها في العدة، ودخل بها ; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، سواء

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست