responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450

كتاب النكاح .. (باب ضروب النكاح)

النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة.

وبه تلحق الاولاد وتجب النفقة.

ويستحب فيه الاعلان والاشهاد عند العقد.

وبه تجب الموارثة.

وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق او ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين.

وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة.

ومتى لم يذكر فيه الاجل، وإن سمي متعة ; كان النكاح دائما.

ومتى لم يذكر فيه المهر مع الاجل، كان العقد غير صحيح.

ونكاح بملك الايمان.

وهو يختص بالاماء دون الحرائر.

ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح، ونفرد لكل ضرب منها بابا، ان شاء الله.

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

المحرمات من النساء على ضربين:

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست