responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 45

والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا، ثم يتبع ذلك بقضاء الديون ثم الوصايا ثم الميراث.

وإن كان الميت امرأة، لزم زوجها أكفانها، ولا يلزم ذلك في مالها على حال.

باب التيمم وأحكامه

التيمم على ضربين: تيمم هو بدل من الوضوء، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض.

ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة اشياء ! أولها: من يجب عليه التيمم وما يتبعه من أحكامه.

والثاني: متى يجب عليه التيمم وما يلزمه من أحكامه.

والثالث: ما يجوز أن يتيمم به وما لا يجوز.

والرابع: كيفية التيمم.

والخامس: ما ينقض التيمم.

اما الذي يجب عليه التيمم، فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة، او وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد، او مشقة عظيمة تلحقه، او مرض يخافه، او لا يكون معه ما بتوصل به إلى الماء من آلة ذلك او ثمنه، او يحول بينه وبين الماء حائل من عدو او سبع او غير ذلك.

فمتى لم يكن شئ مما ذكرناه، لم يجز له التيمم.

فان وجد الماء بالثمن، وجب عليه شراؤه.

فلا يجوز له

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست