responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446

في غير ذلك الطريق.

ومتى خالف في شئ مما قلناه ; كان ضامنا لها ولكل ما يحدث فيها ; ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط، او حملها أكثر مما ذكر، أجرة الزيادة من غير نقصان.

ومتى هلكت الدابة، والحال ما وصفناه ; كان ضامنا لها، ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها.

فإن اختلفا في الثمن، كان على صاحبها البينة.

فإن لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه.

فإن لم يحلف، ورد اليمين على المستأجر منه ; لزمه اليمين، او يصطلحان على شئ.

والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه، كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

ومن استأجر دابة، ففرط في حفظها او علفها او سقيها، فهلكت، او عابت ; كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب.

والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم ; جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا.

فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا، لم يجز له ذلك.

وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل، ثم هلك لم يكن عليه شئ.

وإن قبله من غير إذنه، ثم هلك ; كان المتقبل الاول ضامنا له.

وكل من أعطى غيره شيئا ليصلحه، فأفسده، وتعدى فيه ; كان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست