responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 442

ومال الاجارة لازم للمستأجر، وان هلكت الغلة بالآفات السماية.

ومن زارع أرضا على ثلث او ربع وبلغت الغلة، جاز لصاحب الارض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت او غيرها.

فإن رضي المزارع بما خرص ; أخذها، وكان عليه حصة صاحب الارض، سواء نقص الخرص او زاد، وكان له الباقي.

فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية، لم يكن عليه للمزارع شئ.

والمساقاة في النخل والشجر والكرم جائزة بالنصف والثلث والربع.

وكانت المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الارض.

ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره، ولم يذكر ماله من القسمة ; كانت المساقات باطلة، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان.

ويكره لصاحب الارض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة.

فإن شرط ذلك على المساقي، او شرط له ; وجب عليهما الوفاء بما شرطا، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية، ولا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه على حال.

وخراج الثمرة على رب الارض دون المساقي، إلا أن يشرط ذلك على المساقي، فيلزمه حينئذ الخروج منه.

ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ; كانت له، وهو أولى

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست