responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 420

أراد، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.

ومن أحيا أرضا ميتا، كان أملك بالتصرف فيها من غيره.

فإن كانت الارض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الارض طسق الارض، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها.

وإن لم يكن لها مالك، وكانت للامام، وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الامام طسقها، ولا يجوز للامام انتزاعها من يده إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره او لا يقبل عليها ما يقبله الغير.

ومتى أراد المحيي لارض من هذا الجنس الذي ذكرناه، أن يبيع شيئا منها، لم يكن له أن يبيع رقبة الارض، وجاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها.

وإذا اشترى الانسان من غيره جربانا معلومة من الارض، ووزن الثمن، ثم مسح الارض، فنقص عن المقدار الذي اشتراه، كان بالخيار: بين ان يرد الارض ويسترجع الثمن بالكلية، وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الارض.

وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الارض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه.

1 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري، (عليه السلام): رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل، أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست