responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 419

بيعها ولا شراؤها، والتصرف فيها، إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين.

وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان.

وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة، ليس عليه اعتراض في ذلك.

ومنها أرض الصلح.

وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الامام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر.

وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا.

ولارباب هذه الارضين أن يبيعوها.

ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤسهم وأموالهم.

وإن اشتراها مسلم، كانت ملكا له، يجوز له التصرف فيها، كما يتصرف في سائر الاملاك.

وليس عليه فيها أكثر من الزكاة: العشر أو نصف العشر، حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.

ومنها أرض من أسلم عليها طوعا، فهم أملك بها، وكانت ملكا لهم.

وليس عليهم أكثر من الزكاة: العشر او نصف العشر.

ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف.

ومنها أرض الانفال، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والارضون الموات ورؤس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك.

وهذه كلها خاصة للامام، يقبلها من شاء بما

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست