responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 417

وإذا مر الانسان بشئ من الفواكه، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد.

ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه، إلا بإذن صاحبه.

وإذا كان بين نفسين نخل او شجر فاكهة، فقال أحدهما لصاحبه أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا، او خذ مني أنت بذلك، فأي الامرين فعل، كان ذلك جائزا.

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكامالارضين وغير ذلك

إذا كان للانسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة او حنطة او شعير او غير ذلك.

وكذلك، إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، ولزم عليها مؤنة، ثم استغنى عن الماء، جاز له بيعه.

والافضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه.

وهذه هي النطاف والاربعاء التي نهى النبي، (صلى الله عليه وآله)، عنهما.

وقضى رسول الله، (صلى الله عليه وآله)، في سبيل وادي مهزور: أن يحبس الاعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه.

قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست