responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 413

والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال ويجتنب أيضا من وطي من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد الملك معا.

فإن كان لابد فاعلا، فليطأهن بالملك دون العقد، وليعزل عنهن.

واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لانه حر حكمه حكم الاحرار.

ولا يجوز للانسان أن يشتري شيئا من الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها، لان ذلك مجهول، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم، ووزنا المال، وقال واحد منهما: إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن، كان ذلك باطلا، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.

ومتى اشترى الانسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة أيام، كان لصاحبه أن يحلفه بالله تعالى: أنه ما كان أحدث فيه حدثا.

فإن حلف، برئ من الضمان، وكان من مال البائع.

وإن امتنع من اليمين، لزمه البيع، ووجب عليه الثمن.

وإذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما، واستثنى الرأس والجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.

وإذا اشترى الانسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن معلوم، ثم حملهن إلى البيع وقال له: بع هؤلاء الجواري

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست