responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412

فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، ألزم ثمنها الاول.

وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها، ألزم ذلك الاكثر.

فإن أراد واحد من الشركاء الجارية، كان له أخذها، ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال.

والمملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان البيع له، وكان الآخر مملوكا له.

فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما فمن خرج اسمه، كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه.

وقد روي: أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين.

والاحوط ما قدمناه.

وإذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني ! فإنك إذا اشتريتني، كان لك علي شئ معلوم، فاشتراه، فإن كان للمولك في حال ما قال ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له، وإن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شئ.

وإذا أراد الانسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة.

ولا يجوز له النظر اليها، وهو لا يريد شرائها على حال.

وإن كان لانسان جارية، فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها وبيع الولد.

ويجوز له أن يحج بذلك الثمن، ويتصدق به، وينفقه على نفسه حسب ما أراد.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست