responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411

لشيعتهم من ذلك في حل وسعة.

ومن قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثم هلك الحيوان، كان الثمن بينها، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه.

فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ، كان على ما اشترطا عليه.

والوصي والمتولي في أموال اليتامى، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والامة إذا رأى ذلك صلاحا لهم.

ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك.

ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.

وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان، لانه لا يفلح على ما جاء في الاخبار.

ومن اشترى من رجل عبدا، وكان عند البايع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى، ويذهب في طلب الغلام: فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد، كان بينهما نصفين.

وإذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطئها، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من الثمن، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، وتقوم الامة قيمة عادلة، ويلزمها.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست