responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400

فإن تعذر عده، وزن منه مكيال وعد، وأخذ الباقي على حسابه.

ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع.

فمن أراد بيع ذلك، حلب من الغنم شيئا من اللبن، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال او مدة من الزمان.

وإن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط.

ولا بأس أن يعطي الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط.

ولا يجوز أن يبيع الانسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها.

فإن أراد بيعها، جعل معها شيئا آخر.

وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الانعام والاغنام وغيرهما من الحيوان.

فإن أراد بيع ذلك، جعل معه شيئا آخر.

فإن لم يكن ما في البطون حاصلا، كان الثمن في الآخر.

ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد، كان البيع صحيحا ماضيا.

ولا يجوز أن يبتاع الانسان من الصياد ما يضرب بشبكته، لان ذلك مجهول.

ولا بأس أن يشتري الانسان، او يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الارضين، وثمرة الاشجار، وما في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك شئ من هذه الاجناس، وكان البيع في عقد واحد.

ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال.

ولا بأس أن يشتري الانسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست