responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 398

ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها.

ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه او كتان بعينه.

فإن ذكر ذلك، كان البيع باطلا.

ولا بأس بالسلف في الالبان والسمون إذا ذكر أجناسها.

ومتى أعطى الانسان غيره دراهم او دنانير، وأخذ منه شيئا من المتاع، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال، كان المتاع بسعر يوم قبضه، دون يوم قبض المال.

ولا يجوز أن يبيع الانسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته، وإنما يجوز له بيعه إذا حل الاجل.

فاذا حضر، جاز له أن يبيع على الذي عليه او على غيره من الناس.

وإن باع على غيره، وأحال عليه بالمتاع، كان ذلك جائزا، وإن لم يقبض هو المتاع، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه.

وذلك فيما لا يكال ولا يوزن.

ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن.

فإن وكل المبتاع منه بقبضه، ويكون هو ضامنا، لم يكن بذلك بأس على كل حال.

ولا بأس أن يبتاع الانسان ما اكتاله غيره من الناس، ويصدقه في قوله، غير أنه إذا أراد بيعه لم يبعه إلا بعد الكيل.

وكل ما يكال او يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا، وكذلك حكم ما يباع عددا، فلا يجوز بيعه جزافا.

وإذا اشتري الانسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيره، فزاد او

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست