responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397

ولا بأس بالسلم في الحيوان كله، إذا ذكر الجنس والوصف والاسنان، من الابل والغنم والدواب والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان.

فإذا أسلم الانسان في شئ مما ذكرناه، ثم حل الاجل، ولم يكن عند البائع ما يوفيه إياه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.

فإن أعطاه البائع مالا، وجعل اليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه إياه، ووكله في ذلك، لم يكن به بأس.

والافضل أن يتولى ذلك غيره.

وإن حضر الاجل، وقال البائع: " خذ مني قيمته الآن "، جاز له أن يأخذ منه في الحال، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه.

فإن زاد على ذلك، لم يجز بيعه إياه.

هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد.

فإن اختلف النقدان، بأن يكون كان قد اشتراه بالدرهم والدنانير، وباعه إياه في الحال بشئ من العروض والمتاع أو الغلات أو الرقيق أو الحيوان، لم يكن لذلك بأس، وإن كان لو قوم ما يعطيه في الحال، زاد على ما كان أعطاه إياه.

ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود، ولم يجز ذلك مجهولا.

ولا بأس أن يبيع الانسان ما هو موجود في الوقت، وإن لم يكن حاضرا بالصفة.

فإذا أحضر وكان على ما وصف، كان البيع ماضيا.

فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست