responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392

باب العيوب الموجبة للرد

من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة، ثم ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع، ولم يكن قد تبرأ صاحبه اليه من العيوب كلها، كان له أن يرد المتاع، ويسترجع الثمن إن شاء، او يطالب بالارش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا وليس للبائع عليه في ذلك خيار.

ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المتاع من جميع العيوب، لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك، وإن لم يفصل له العيوب في الحال.

والافضل أن يفصل له العيوب كلها، ويظهرها في حال البيع، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع، وليس ذلك بواجب، بل يكفي التبرؤ من العيوب.

ومتى اختلف البائع والمشترى في العيب، فذكر البائع: " أن هذا العيب حدث عند المبتاع، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه "، وقال المبتاع: " بل باعني معيبا، ولم يحدث فيه عندي عيب "، ولم يكن لاحدهما بينة على دعواه، كان على البائع اليمين بالله: أنه باعه صحيحا لا عيب فيه.

فإن حلف، برئ من العهدة.

وإن لم يحلف، كان عليه الدرك فيه.

وإذا قال البائع: " بعت على البراءة من العيوب "، وأنكر المبتاع ذلك، فعلى البائع البينة فيما ادعاه.

فإن لم يكن معه بينة، حلف المبتاع: أنه لم يتبرأ اليه من العيوب، وباعه على الصحة.

فإذا حلف،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست