responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391

ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يسوى في الحال بنسيئة، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة.

فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.

وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة بثمن معلوم، ثم قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة، إلا بعد ان يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك.

وإذا اشترى الانسان متاعا، جاز له أن يبيعه في الحال، وإن لم يقبضه، ويكون قبض المتاع الثاني قبضا عنه.

وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة، لان ذلك لا يتميز، وهو مجهول.

ولا يجوز أن يشتري الانسان ثوبا بدينار إلا درهما، لانه مجهول.

وإذا باع الانسان المتاع مرابحة، فلابد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال، وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة.

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره.

فإذا كان كذلك، جاز بيعه.

فإذا نظر اليه المبتاع، ورءاه موافقا لما وصف له وذكر، كان البيع ماضيا.

وإن كان بخلاف ذلك، كان البيع مردودا.

ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا، وينقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه، ونقد عنه ثمنه، ثم سرق المتاع، او هلك، كان من مال الآمر، دون المبتاع.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست