responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 380

واحد، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلة بالحتلين وما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما مضى.

باب الصرف وأحكامه

قد بينا أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة، ولا بأس بذلك نقدا.

وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسئية، ولا بيع دينار بدينار نسيئة.

ولا بأس بذلك نقدا.

ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.

وإذا كان للانسان على غيره دراهم جاز له أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم، لم يكن به بأس.

فإن كان له دنانير، وأخذ الدراهم، ثم تغيرت الاسعار، كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال.

وإذا كان لانسان على صيرفي دارهم او دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير، وساعره على ذلك، كان ذلك جائزا، وإن لم يوازنه في الحال، ولا يناقده، لان النقدين جميعا من عنده.

وإذا اخذ إنسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم، أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست