responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379

يجوز ذلك نسيئة.

ولا يجوز التفاضل في الادهان إذا كان الاصل يرجع إلى جنس واحد، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد، وما أشبه ذلك مما كان الاصل فيه دهن الشيرج ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج، ولا الكتان بدهنه، بل أن يقوم كل واحد منهما على انفراده.

ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا، وإن اختلف جنسه، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك، لان ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد.

وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه، وإن اختلف جنسه، مثل التمر سواء، لان جميعه في حكم الجنس الواحد.

ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا.

ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا، ولا يجوز نسيئة.

ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا، ولا يجوز نسيئة.

وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة.

ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل، وتجنبه أفضل.

والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما.

ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا، ولا يجوز نسيئة.

وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست