responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 37

شمالها.

فإن تقدمها لعارض او ضرورة، لم يكن عليه حرج.

وإن كان لغير ضرورة، يكون قد ترك الافضل، وليس عليه شئ.

ويكره لمن يشيع جنازة أن يكون راكبا إلا لضرورة تدعو إلى ذلك.

ويستحب لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه: يبدأ بمقدم السرير الايمن، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الايسر، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا.

وينبغي أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفروا على تشييعه.

ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".

ثم يمر بها إلى المصلى، فيصلى على ما سنبينه إن شاء الله.

ثم يحمله إلى القبر.

فاذا دنا من القبر، وضعه دون القبر بمقدار ذراع، ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا.

ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة.

وإن كانت امرأة، تركها على جانب القبر.

ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي.

ولا بأس أن يكون شفعا او وترا.

وإن كانت الميت امرأة، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها او ذو رحم لها.

فإن لم يكن أحد منهم، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها.

وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات، كان أفضل.

وليتحف من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره.

ويجوز عند الضرورة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست