ولا يجوز أخذ شئ، مما ينثر في الاعراس والاملاكات إلا ما أعطي باليد او علم من قصد صاحبه الاباحة لاخذه.
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن، إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات.
وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شئ من المحرمات.
ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لان الوزر على من يجعله كذلك، لا على الذي باع الآلة.
ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الامشاط منها وغير ذلك.
ولا بأس ببيع جلود السباع، مثل الفهد والاسد والنمر وغير ذلك، إذا كانت مذكاة.
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما، إذا عرفهما الانسان بعينهما.
فإذا لم يعرفهما بعينهما، لم يكن به بأس.
ومن وجد عنده سرقة، كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.
ولا بأس أن يشتري من السلطان الابل والغنم والبقر، إذا أخذها من الصدقة، وإن لم يكن هو مستحقا لها.
وكذلك الحكم في الاطعمة والحبوب.
ولا بأس بعمل الاشربة المباحه وأخذ الاجر عليها.
ويكره ركوب البحر للتجارة.
ولا يجوز سلوك طريق