responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 367

للنتاج، ليس به بأس، وتركه أفضل.

ويكره أخذ الاجرة على تعليم شئ من القرآن، وكذلك على نسخ المصاحف، وليس ذلك بمحظور.

وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط.

فإن لم يكن هناك شرط، لم يكن به بأس.

ولا بأس بأخذ الاجر على تعليم الحكم والاداب، وعلى نسخها وتخليدها الكتب.

وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والاخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض.

ولا بأس بأخذ الاجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه.

فأما من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه.

والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الاحوال أفضل.

ولا بأس بأخذ الاجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية.

ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا ثبات الحجج بذلك على الخصم او النقض له.

ولا بأس بمدائح أهل الايمان وأخذ الاجر على ذلك بالصدق من الاقوال.

ولا بأس بأخذ الاجر على الخطب في الاملاكات وعقود النكاح.

ولا بأس بأجر المغنية في الاعراس، إذا لم يغنين بالاباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن، ولا بأس بأخذ الاجر على ختن الرجال وخفض الجواري.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست