responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 366

الاجرة عليه حرام محظور.

وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور.

ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال.

وأما ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك، جاز له أن ياخذ منه مثل ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال.

وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال.

ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لاهل الكفر مثل الدروع.

والخفاف.

وتجنب ذلك أفضل على كل حال.

وكسب المواشط حلال، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن: فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، ويوشمن الخدود يستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام.

فإن وصلن شعورهن شعر غير الناس، لم يكن بذلك بأس.

وكسب القابلة حلال.

وكسب الحجام حلال، ويكره له أن يشرط.

وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام.

فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه، فلا يأكل هو من كسبه، ويعطيه غيره.

وليس ذلك بمحظور.

وكسب صاحب الفحل من الابل والبقر والغنم إذا أقامه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست