responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 364

وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء، قليلا كان أو كثيرا.

وكذلك حكم الفقاع حكمه، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور.

وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات والنجاسات، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور.

وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة والابوال وغيرهما، إلا أبوال الابل خاصة، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة.

وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور.

وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور، مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ.

والرشا في الاحكام سحت.

وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به.

وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور، إلا الفهود خاصة فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها، لانها تصلح للصيد.

ولا بأس بشرى الهر وبيعه وأكل ثمنه.

وبيع الجري والمارماهي

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست