responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 362

بمالهم، وليس بمتمكن في الحال من مثله وضمانه، كان ضامنا للمال.

فإن ربح، كان ذلك للايتام.

وإن خسر، كان عليه دونهم.

ومتى كان لليتامى على إنسان مال، جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي، وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه المال.

وإذا كان لانسان على غيره مال، ومات، جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته، وإن لم يذكر لهم: أنه كان عليه دينا، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة، ويكون فيما بينه وبين الله تعالى غرضه فكاك رقبته مما عليه.

والمتولي للنفقة على اليتامى، ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم، ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه.

فأما المأكول والمشروب فيجوز أن يسوى بينهم.

ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده، جعلهم كواحد من أولاده، وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه، ولا يفضله في ذلك على نفسه وأولاده، بل يفضل نفسه عليه، فإن ذلك أفضل له.

والمتولي لاموال اليتامى، والقيم بأمورهم، يستحق أجرة مثله، فيما يقوم به من مالهم، من غير زيادة ولا نقصان.

فإن نقص نفسه، كان له في ذلك فضل وثواب.

وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل.

فأما الزيادة،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست