responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 360

الوالد مستغينا عن ماله، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال.

فإن احتاج إ لى ذلك، أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف، بل على طريق القصد.

وإذا كان للولد مال، ولم يكن لوالده، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الاسلام.

فأما حجة التطوع، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه.

وإذا كان للولد جارية لم يكن وطئها ولامسها بشهوة، جاز للوالد أن يأخذها، ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة، ويضمن قيمتها في ذمته.

ومن كان له ولد صغار، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه.

والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها.

ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه، إلا المأدوم فقط، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه وتهب لمن تشاء، ما لم يؤد ذلك إلى الاسراف والضرر بزوجها.

فإن ادى ذلك إلى ضرره، لم يجز لها أخذ شئ منه على حال.

ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته ولا يجبر على نفقته أحد غير من سميناه، وإن كانوا من ذوي أرحامه.

وقد روي: أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه، إذا كان ممن يرثه، ولم يكن له وارث غيره.

وذلك

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست