responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351

بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء.

وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما.

وإذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء.

9 وروى علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال: سألت أبا عبدالله، (عليه السلام)، عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها.

قال: يرفع بناؤه، ويسلم التربة إلى صاحبها.

ليس لعرق ظالم حق.

10 وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي، (عليه السلام): أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي اليه القمط.

وقالوا: القمط هو الحبل، والخص: الطن الذي يكون في السواد بين الدور.

فكان من اليه الحبل هو أولى من صاحبه.

11 وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشعيري قال: سئل أبوعبدالله عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها.

فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لاهله، الله أخرجه.

وأما ما أخرج بالغوص، فهو لهم، وهم أحق به.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست