responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344

بالله تعالى: أن الحق له.

فإن تساويا في العدد، أقرع بينهم: فمن خرج عليه، حلف، وكان الحكم له.

فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين، حلف الآخر وكان الحكم له.

فإن امتنعا جميعا من اليمين، كان الحق بينهما نصفين.

ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة، فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط، وتشهد للآخر بالملك أيضا، انتزع الحق من اليد المتصرفة، وأعطي اليد الخارجة.

وإن شهدت البينة لليد المتصرفة، بسبب الملك من بيع او هبة او معارضة، كانت أولى من اليد الخارجة.

ومتى شهد نفسان على امرأة: أنها زوجة لزيد، وجاء آخران فشهدا: أنها زوجة عمرو، حكم لاعدلهما شهودا.

فإن تساويا في العدالة، أقرع بينهما: فمن خرج اسمه، كانت زوجته، وكان أحق بها.

ومتى كانت جارية مع رجل وامرأة، فادعى الرجل أنها مملوكته، وادعت المرأة أنها بنتها، وهي حرة، وأنكرت الجارية الدعويين جميعا، كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته ولم يعتقها.

فإن أقام بينة بذلك، سلمت اليه.

وكذلك إن أقرت الجارية بأنها مملوكته، وكانت بالغة، سلمت اليه.

وإن لم يقم بينة، ولا تكون هي بالغة، أو تكون بالغة غير أنها لا تقر، انتزعت من يده.

فإن أقامت المرأة البينة: أنها ابنتها،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست