responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343

شهادتهما.

وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته او يتلعثم، فلا يسدده، ولا يترك أحدا يلقنه، بل يتمهل حتى يفرغ من شهادته.

فإذا فرغ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى، قبلها، وإلا طرحها.

ومتى أراد الاحتياط والاخذ بالحزم في قبول الشهادة، ينبغي له أن يفرق بين الشهود، ويستدعي واحدا واحدا، ويسمع شهادته، ويثبتها عنده، ويقيمه، ويحضر الآخر، فيسمع شهادته ويثبتها، ثم يقابل بين الشهادات.

فإن اتفقت، قابلها مع دعوى المدعي: فإن وافقتها، حكم بها، وإن اختلفت طرحها، ولم يلتفت اليها.

وكذلك إن اتفقت، غير أنها لم توافق الدعوى، طرحها أيضا، ولم يعمل بها.

وهذا حكم سائر في جميع الاحكام والحقوق من الديون والاملاك والعقود والدماء والفروج والقصاص والشجاج.

فإن الاحوط فيها أجمع أن يفرق بين الشهود.

وإن جمع بينهم، وسمع شهادتهم، لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم، ولا موجبا للحكم بخلافها، غير أن الاحوط ما قدمناه.

ومن شهد عنده شاهدان عدلان على: أن حقا ما لزيد، وجاء آخران فشهدا: أن ذلك الحق لعمرو، فإن كانت أيديهما خارجتين منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لاعدلهما شهودا.

فإن تساويا في العدالة، كان الحكم لاكثرهما شهودا مع يمينه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست