responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 342

أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه بما ليس له أصل.

فإذا أثبت الحاكم على ذلك على غير بصيرة، كان مخطئا مغررا.

وإذا ادعى إنسان على أخرس شيئا، توصل الحاكم إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار او انكار.

فإن أقر بالاشارة، أو أنكر، حكم عليه بذلك، وإن كان يتساكت عن خصمه، وهو صحيح قادر على الكلام، وإنما يعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر او ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه.

وكذلك إن أقر بشئ، ولم يبينه، كأنه يقول: له علي شئ، ولا يذكر ما هو، ألزمه الحاكم بيان ما أقر به.

فان لم يفعل حبسه حتى يبين.

باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة

إذا شهد عند الحاكم شاهدان، وكانا عدلين، وشهدا في مكان واحد على وجه واحد، ووافق شهادتهما لدعوى المدعي، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما.

وإذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة ولا جرح، سمع شهادتهما، وأثبتها عنده، ثم استكشف أحوالهما واثبتهما.

فإن وجدهما مرضيين جائزي الشهادة، حكم بشهادتهما.

وإن وجدهما على غير ذلك، طرح

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست