responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341

اليه منه، كان له حبسه.

فإن ذكر إعسارا، كشف عن حاله: فإن كان على ما قال، أنظر ولم يحبس، وإن لم يكن كذلك، ألزم الخروج إلى خصمه من حقه.

ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، لم يبرءه ذلك من الدعوى، وكان متكلفا.

وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن ينظرني حتى أتمحله، قال الحاكم لخصمه: ما عندك فيما يقول؟ فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه القاضي هنيهة، ثم قال له: قل: ما عندك؟ فإن لم يقل شيئا، أقامه، ونظر في أمر غيره.

وإن قال: أنظره، فذاك له.

وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع اليه فيه، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره، ولكن يبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.

وإن ظهر للحاكم ان المقر عبد او محجور عليه لسفه، أبطل إقراره.

وإن كان تبينه لذلك بعد دفعه ما أقر به إلى خصمه، ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور عليه، ويرد ذلك على مولى المقر.

وإذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقر له بينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، لانه لا يأمن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست