responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 340

بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال: نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قد سمعت، أفتريد يمينه؟ فإن قال: لا، أقامهما، ونظر في حكم غيرهما.

وإن قال: نعم، أريد يمينه، رجع اليه، فوعظه وخوفه بالله.

فإن أقر الخصم بدعواه، ألزمه الخروج اليه من الحق.

وإن حلف، فرق بينهما.

وإن نكل عن اليمين، ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.

فإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: " يحلف هذا المدعي على صحة دعواه، وأنا أدفع اليه ما ادعاه "، قال الحاكم للمدعي: أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف، ألزم خصمه الخروج اليه مما حلف عليه.

وإن أبى اليمين، بطلت دعواه.

وإن أقام المدعي البينة، فذكر المدعى عليه: أنه قد خرج اليه من حقه، كان عليه البينة بأنه قد وفاه الحق.

فإن لم تكن له بينة، وطالب صاحب البينة بأن يحلف بأنه: ما استوفى ذلك الحق منه، كان له ذلك.

فإن امتنع من ذلك خصمه، وأبى أن يحلف أنه: لم يأخذ حقه، بطل حقه.

وإن قال المدعي: ليس معي بينة، وطلب من خصمه اليمين، فحلفه الحاكم، ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه، لم يلتفت إلى بينته، وأبطلت.

وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه.

فإن لم يخرج

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست