responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 339

يبدءا بالكلام.

فإن صمتا ولم يتكلما، قال حينئذ لهما: إن كنتما حضرتما لشئ، فاذكراه.

فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه، سمعها، ثم أقبل على صاحبه، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه.

فإن أقر به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج اليه منه.

فإن خرج، وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه.

فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به، حبسه له.

فإن ظهر له بعد ان حبسه: أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ، ولا يستطيع الخروج مما أقر به، خلى سبيله، وأمره: أن يتحمل حق خصمه، ويسعى في الخروج مما عليه.

وإن ارتاب الحاكم بكلام المقر، وشك في صحة عقله، أو اختياره للاقرار، توقف عن الحكم عليه، حتى يستبرئ حاله.

وإن انكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي، سأله: ألك بينة على ذلك؟ فإن قال: نعم هي حاضرة، نظر في بينته.

وإن قال: نعم، غير أنها ليست حاضرة، قال له: أحضرها.

فإن قال: نعم، أقامه، ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الاول بينته.

وإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته، ويكفل بخصمه.

فإن احضرها، نظر فيها.

وإن لم يحضرها عند انقضاء الاجل، خرج خصمه عن حد الكفالة.

وإن قال: لا بينة لي، قال له: فما تريد؟ فإن قال: تأخذ لي

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست