responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 334

باب شهادة من خالف الاسلام

لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار.

ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة، ولا يجوز في غيرها من الاحكام.

ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم.

ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم، وكل أهل ملة على أهل ملته خاصة ولهم.

ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه، فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار.

وتقبل لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه.

والذمي إذا أشهد ثم أسلم، جاز قبول شهادته على المسلمين.

باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة

إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، وحلف مع ذلك، وقضي له به.

وذلك في الدين خاصة.

ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الاحكام.

والقسامة لا تقبل الا في الدماء خاصة.

وصفة القسامة أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم، فاذ حلفوا، قضي

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست