responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 331

باب شهادة العبيد والاماء والمكاتبين والصبيان

لا بأس بشهادة العبيد، إذا كانوا عدولا وعلى ظاهر الايمان، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم.

ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.

وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.

وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالاقرار بوارث، فردت شهادتهما، وحاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، ورجع بالميراث على من كان أخذه، ورجعا عبدين.

فإن ذكرا: أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، وتقبل شهادتهما في ذلك، لانهما أحييا حقه.

ولا بأس بشهادة المكاتبين والمدبرين.

وتقبل شهادة المكاتين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم.

وكل من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين، تقبل شهادتهم على أهل الاسلام، إلا من استثنيناه من سادتهم، ولاهل الاسلام ولمن خالف الاسلام من الاحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك مما يراعى فيه الشهادة.

ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص.

ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست