responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 330

مكتوبا، ولم يذكر الشهادة، لم يجز له إقامتها.

فإن لم يذكر، شهد معه آخر ثقة، جاز له حينئذ إقامة الشهادة.

ومن علم شيئا من الاشياء، ولم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها.

اللهم إلا أن يعلم: أنه إن لم يقمها، بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها، وقد دعي إلى إقامتها، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، او يؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه.

فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة، وإن دعي اليها.

باب شهادة الولد لوالده وعليه، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها و...

عليه، والزوج لزوجته وعليها

لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة.

ولا بأس بشهادة الولد لوالده.

ولا يجوز شهادته عليه.

ولا بأس بشهادة الاخ لاخيه وعليه، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.

ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها، إذا كان معه غيره من أهل العدالة.

ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه، إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست