responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 329

شهادة.

ولا يجوز شهادة على شهادة في شئ من الاشياء.

ومن شهد على شهادة آخر.

وأنكر ذلك الشاهد الاول، قبلت شهادة أعدلهما.

فإن كانت عدالتهما سواء، طرحت شهادة الشاهد الثاني.

ولا بأس بالشهادة على شهادة، وإن كان الشاهد الاول حاضرا غير غائب، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض وغيره.

ومن رأى في يده غيره شيئا، ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك، جاز له أن يشهد بأنه ملكه، كما أنه يجوز أن يشتريه على أنه ملكه.

ولا بأس أن يشهد الانسان على مبيع، وإن لم يعرفه، ولا عرف حدوده ولا موضعه، إذا عرف البائع والمشتري ذلك.

ويكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلا يلزمه إقامتها، فربما ردت شهادته، فيكون قد أذل نفسه.

ومتى دعي الانسان لاقامة شهادة، لم يجز له الامتناع منها على حال، إلا أن يعلم: أنه إن أقامها أضر ذلك بمؤمن ضررا غير مستحق، بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر، ويعلم: إن شهد عليه، حبسه الحاكم، فاستضر به هو وعياله، لم يجز له إقامتها.

وإذا أراد إقامة شهادة، لم يجز له أن يقيم، إلا على ما يعلم.

ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا.

فإن وجد خطه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست