responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327

كانوا من أهل العدالة.

ولا بأس بشهادة الاعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية.

وإن كانت شهادته في حال صحته، ثم عمي، جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه.

ولا بأس بشهادة الاصم.

غير أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه.

ومن أشهد أجيرا له على شهادة، ثم فارقه، جازت شهادته له.

وتجوز شهادته عليه، وإن لم يفارقه.

ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها.

ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات الباطلة، وإن كانوا على ظاهر الاسلام والستر والعفاف.

واقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الاسلام، سواء كان مليا او كافرا، او مطيعا كان او عاصيا، وعلى كل حال.

إلا أن يكون عبدا، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، لان إقراره على نفسه اقرار على الغير، لانه لا يملك من نفسه شيئا.

والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه، ثم أقام الشهادة وهو عدل، قبلت شهادته.

وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق.

ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر والريش، وما عدا ذلك فهو قمار.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست