responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 326

ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها.

ولا يجوز شهادة من يبغي على الاذان الاجر، ولا من يرتشي في الاحكام.

ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الاسواق.

ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لاحوالهم، إذا حصل فيهم شرائط العدالة.

ولا يجوز شهادة ولد الزنا.

فإن عرفت منه عدالة، قبلت شهادته في الشئ الدون.

ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته.

وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به.

فإذا فعل ذلك، جاز قبول شهادته بعد ذلك.

ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.

ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه.

ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم، لم تقبل شهادتهم.

وإنما تقبل شهادة غيرهم، او يحكم باقرار اللصوص.

ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله.

غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة.

ثم يحلف الخصم على ما يدعيه.

وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين.

ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق، إذا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست