responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 325

كتاب الشهادات .. (باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل)

العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم، هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار: من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، الساتر لجميع عيوبه، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن، حافظا لمواقيتهن، متوفرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلف عنهم إلا لمرض او علة او عذر.

ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة الازواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال.

ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والاجير.

ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم.

ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش.

وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والاربعة عشر والشاهين.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست