responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324

دنانير قيمتها أربعون درهما فضة.

وفيما عدا العبد والبعير، ليس فيه شئ موظف، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله، فأعطي إياه.

ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال.

فإن لم يجد وأنفق هو عليه، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه.

وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته او ركوبه او لبنه، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، ولم يكن له الرجوع على صاحبه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست