responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 320

باب اللقطة والضالة

اللقطة على ضربين: ضرب منه يجوز أخذه، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، وهو كل ما كان دون الدرهم، او يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.

والضرب الآخر، وهو الذي لا يجوز له أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، فعلى ضربين: ضرب منه ما يجده في الحرم، والضرب الآخر في غير الحرم.

فما يجده في الحرم، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم.

فإن جاء صاحبه، رد عليه.

وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة، تصدق به عنه، وليس عليه شئ.

فإن جاء صاحبه بعد ذلك، لم يلزمه شئ.

فإن أراد ان يخيره بين أن يغرم له ويكون الاجر له، واختار ذلك صاحب المال، فعل، وليس ذلك واجبا عليه.

وأما الذي يجده في غير الحرم، فيلزمه أيضا أن يعرفه سنة.

فإن جاء صاحبه رد عليه.

وإن لم يجئ، كان سبيله كسبيل ماله، ويجوز له التصرف فيه.

إلا أنه يكون ضامنا له: متى جاء صاحبه، وجب عليه رده.

فإن تصدق به عنه، لزمه أن يغرمه عنه متى جاء، إلا أن يشاء صاحب المال أن يكون الاجر له، فيحتسب له بذلك عند الله.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست